جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
وقال مالك ، والنعمان : إن فعلها وإن في الجماع ، فهو كامل في هتك الحرمة .
قاعدة : المغلب عند مالك ، ومحمد في الكفارة معنى العبادة ، فلا تتداخل .
وعند النعمان معنى العقوبة ، فتتداخل .
قاعدة : استحقاق الصوم عندهما يعتبر عند وجود ما يفسده .
صفحه ۵۵۸