مقدر معين ، فلا يجوز إخراج القيمة .
وقال النعمان : جزء مقدر فقط ، فيجوز .
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المعتين
قاعدة : قال الغزالي : إيجاب الشاة في خمس ذود خلاف قياس الزكاة ، وإنما عدل إليه حذرا من التبعيض ، وفرارا من التكميل المخفف ، يريد وه أقرب
صفحه ۴۹۰