جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قاعدة : عدلت الشريعة بين المعطي والأخذ ف الزكاة.
والآخذ.
فلم تعلق بغير النامي الحاجي ، إما بالطبع ، كالنعم والنبات المقتات ، أو المؤتدم ، ومعدن العين ، أو بالجعل كالنقدين القابلين للتجارة .
ولم تجعل في اليسير ، وجعلت في الغنى المتوسط و الكثير.
وكررت عند مظنة النماء الغالبة ، واسقطت باعتراض ما يسلب الغنى . على تفصيل في هذه الجمل طويل.
قاعدة : قال مالك ومحمد الزركاة جزء من المال
صفحه ۴۸۹