جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتقضي .
ورأى أن المتعلق زمان لابعينه ، فلم يترتب القضاء عنده إلا بفوات الجميع .
قاعدة: المذهب آن الصلاة إنما تسقط لمثل ماتجب له ، وإلا فقد تخلدت في الذمة وقال ابن الحاجب : تسقط بطريان المسقط في الوقت ، ولو آثم بالتآخير .
صفحه ۴۰۰