172

قواعد

القواعد

ویرایشگر

أحمد بن عبد الله بن حميد

ناشر

جامعة أم القرى

محل انتشار

مكة المكرمة

ژانرها

قواعد فقه

القاعدة الحادية واخمسون بعد المية

قاعدة : كل ما يعلم ، أو يظن وقوعه من خطاب الضع المتوقف عليه التكليف المعلوم ، أو المظنون وقوعه فإنه يجب الفحص عنه ، كالأوقات ، وإلا فالأصل ألا وضعيا.

جب ؛ لان ما يتوقف عليه الوجوب لايجب تحصيله إجماعا وإنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب .

ف فالثها : يجب الشرط الشرعي المقدور ، فلا يجب إلا ما تقدم.

القاعدة الثانية واخمسون بعد المئة

قاعدة : السبب السالم عن المعارض إذا لم يكن فيه خير ترتب عليه مسببه اتفاقا ، ولما كان القدر المشترك بين أجزاء وقت الظهر مثلا هو متعلق الوجوب عند محمد قال : ترتب علي هسببه اتفاقا.

ان من حاضت بعده فقد حاضت بعد ترتب الوجوب

صفحه ۳۹۹