وَإِن روى عَنهُ اثْنَان فَصَاعِدا وَلم يوثق قَالَ قَاضِي الْقُضَاة فَهُوَ مَجْهُول الْحَال وَهُوَ المستور
فالتحقيق عِنْده أَن رِوَايَته وَرِوَايَة من جرح بِجرح غير مُفَسّر مَوْقُوفَة إِلَى استبانة حَاله
وَعِنْدنَا أَن حكم الْمَجْهُول وَهُوَ من لم يعرف إِلَّا بِحَدِيث أَو حديثين مُطلقًا سَوَاء انْفَرد بالراوية عَنهُ وَاحِد أم روى عَنهُ اثْنَان فَصَاعِدا
أَنه إِمَّا أَن يظْهر حَدِيثه فِي الْقرن الثَّانِي أَو لَا فَإِن لم يظْهر جَازَ الْعَمَل بِهِ فِي الثَّالِث لَا بعده وَإِن ظهر فَإِن شهد السّلف لَهُ بِصِحَّة الحَدِيث أَو سكتوا عَن الطعْن فِيهِ قبل أَو ردُّوهُ رد أَو قبْلَة الْبَعْض ورده الْبَعْض مَعَ نقل الثِّقَات عَنهُ فَإِن وَافق حَدِيثه قِيَاسا مَا قبل وَإِلَّا رد
وَحكم الْمَعْرُوف بالرواية وَهُوَ من عرف بِأَكْثَرَ من حديثين مُطلقًا
أَنه إِن عرف بالفقه قبل مُطلقًا وَإِلَّا فَإِن وَافق قِيَاسا مَا قبل وَإِلَّا رد وَأما المستور وَهُوَ عندنَا من كَانَ عدلا فِي الظَّاهِر وَلم تعرف عَدَالَته فِي الْبَاطِن مُطلقًا سَوَاء انْفَرد بالرواية عَنهُ وَاحِد أم روى عَنهُ اثْنَان فَصَاعِدا / فَحكم حَدِيثه الِانْقِطَاع الْبَاطِن وَعدم الْقبُول إِلَّا فِي الصَّدْر الأول
1 / 86