وَقيل تعديله مَعَ الْإِبْهَام مَقْبُول مُطلقًا
وَقيل إِن كَانَ عَالما بِأَسْبَاب الْجرْح وَالتَّعْدِيل فَهُوَ مجزىء فِي حق من يُوَافقهُ فِي مذْهبه
وَالَّذِي يَنْبَغِي أَن يكون مَذْهَبنَا قبُوله وَإِن أبهم بِغَيْر لفظ التَّعْدِيل وَلَكِن بِمثل الشَّرْط الَّذِي اعتبرناه فِي الْمُرْسل
وَأما حَدِيث غير الْمُبْهم فَإِن انْفَرد بالرواية عَنهُ وَاحِد وَيُسمى مَجْهُول الْعين فَهُوَ عِنْد قَاضِي الْقُضَاة كَحَدِيث الْمُبْهم إِلَّا أَن يوثقه من ينْفَرد عَنهُ أَو غَيره وكل متأهل للتوثيق
1 / 85