١٦٦- وفي السنن (١) أيضًا عن النبي ﷺ أنه نهى عن الذهب إلا مُقَطَّعًا.
١٦٧- وعن أنس بن مالك أن قدح رسول الله ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري هكذا (٢) .
١٦٨- ثم رواه عن عاصم قال: رأيت قدح النبي ﷺ عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فَسَلْسَلَهُ بفضة (٣) . فقيل: إن الذي سلسله أنس بن مالك.
١٦٩- فلهذه الآثار قال العلماء:
- يباح من الذهب ما تدعوا إليه الضرورة كاتخاذ أنف منه.
- ويباح خاتم الفضة.
- وتباح حلية السيف بالفضة.
_________
(١) أبو داود (٤٢٣٩) والنسائي في الكبرى (٩٤٦١) وفي المجتبى (٨/١٦١، ١٦٣) من وأحمد (٤/٩٢، ٩٨) من حديث معاوية ﵁.
قال المصنف ﵀: "ذكر القاضي في اللباس قال في رواية صالح وعبد الله وأبي طالب وأبي الحارث واللفظ له: أن النبي ﷺ نهى عن الذهب إلا مقطعًا. قال: الشيء اليسير كشد أسنانه وما كان مثله مما لا يتزين به الرجل، فأما الخاتم ونحوه فلا، وذلك لأنه قد دل ذلك على أن القطع من الذهب وهو اليسير منه مباح مطلقًا لكن لا بد أن يكون لحاجة؛ لأنه قد دلت النصوص على تحريم خاتم الذهب ونحوه" "شرح العمدة" (٢/٣٠٢٩ - الصلاة) .
(٢) البخاري (٣١٠٩) .
(٣) البخاري (٥٦٣٨) .
1 / 67