45

قاعده ذهبی

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

پژوهشگر

إيهاب حمدي غيث

ناشر

دار الكتاب العربي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

ژانرها

فقه
مسألة العينة فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم. ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق. وقد روى عن النبى ﷺ أنه قال: (مَن فَرَّقَ بين الوالدةِ وَوَلِدهَا، فَرَّقَ اللهُ بينه وبين أَحَبَّتِه يومَ القِيامة) .

1 / 59