44

قاعده ذهبی

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

پژوهشگر

إيهاب حمدي غيث

ناشر

دار الكتاب العربي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

ژانرها

فقه
مسألة التورق ولو كان محتاجا إلى نقد، فلم يجد من يقرضه، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة، ليأخذ ثمنها فهذا فيه قولان للسلف. ورخص أحمد فيه في رواية، وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرا.

1 / 58