Principles of Usul
مبادئ الأصول
ویرایشگر
الدكتور عمار الطالبي
ناشر
الشركة الوطنية للكتاب
ویراست
الثانية
سال انتشار
١٩٨٨
ژانرها
وَالمَوْصُولَاتُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١).
وَالْمُعَرَّفُ بِـ (الْ) الْجِنْسِيَّةِ الاِسْتِغْرَاقِيَّةِ فِيهِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٢).
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (٣).
وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ أَوِ النَّهْيِ أَوِ الشَّرْطِ أَوِ الاِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ: كَقَوْلِهِ ﷺ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (٤)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ (٥)، وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ آذَى ذِمِّيًّا كُنْتُ خَصْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٦) وقوله تعالى: ﴿أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾ (٧).
وَالْمُضَافُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ عِنْدَمَا يُقْصَدُ بِهِ الاِسْتِغْرَاقُ: كَقَوْلِهِ ﵇: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (٨)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٩).
(١) البقرة آية ٢٣٤.
(٢) المائدة آية ٣٨.
(٣) النساء آية ٣٤.
(٤) أخرجه ابن ماجة في باب الزكاة.
(٥) الحجرات آية ١١.
(٦) أخرجه الشيخان.
(٧) النمل آية ٦٠.
(٨) أخرجه البخري في الأذان، ومسلم والنسائي ومالك وأحمد ابن حنبل.
(٩) محمد آية ٣٣.
1 / 39