Principles of Usul
مبادئ الأصول
ویرایشگر
الدكتور عمار الطالبي
ناشر
الشركة الوطنية للكتاب
ویراست
الثانية
سال انتشار
١٩٨٨
ژانرها
قَاعِدَةُ (١) الْمُبَيِّنِ (٢)
٣١ - كُلُّ مَا بَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ (٣) بِسَبَبِ غَيْرِهِ فَهُوَ الْمُبَيِّنُ: قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ غَيْرَهُمَا.
قَاعِدَةٌ فِي الْعَامِّ
٣٢ - كُلُّ لَفْظٍ اسْتَغْرَقَ مَا صَلَحَ لَهُ دُفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ فَهُوَ الْعَامُّ، وَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عُمُومِهِ لِظُهُورِهِ فِي الْعُمُومِ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يُخَصِّصُهُ بِبَعْضِ أَفْرَادِهِ؛ فَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا اقْتَضَى الدَّلِيلُ الْمُخَصِّصُ إِخْرَاجَهُ، وَيَبْقَى عَلَى عُمُومِهِ فِيمَا عَدَاهُ.
صِيَغُ الْعُمُومِ
٣٣ - أَسْمَاءُ الشَّرْطِ: كَقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» (٤)، وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَا أَبْقَتِ السِّهَامُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ» (٥).
وأَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ: كَقَوْلِ السَّائِلِ: (مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟).
(١) ب: في
(٢) ب: كل ما بان من بسبب غير فهو المبين كالصلاة والزكاة بعمد البيان النبوي.
(٣) ب: من غيره.
(٤) أخرجه البخاري في باب الحرب، وأبو داود في باب الامارة، والترمذي في باب الأحكام، ومالك في الموطأ باب الأقضية، والدارمى في باب البيوع وأحمد بن حنبل.
(٥) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس. ولفظ مسلم: «فلأولى رجل ذكر».
1 / 38