============================================================
ومنها: لو كان في يد رجل عبدب فقال رجل : فقأت عينه، وهو في ملك البائع، وقال المشتري : فقأته وهو في ملكيء فالقول للمشتري فيأخذا أرشه ومنها : ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا، فترث * وقالت الورثة: أبانها في صحه ، فلا ترث . كان القول قولها فترت : وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء . وإن مات ذمي فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة : أسلمت قبل موته . فالقول لهم مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها وبه قال زور رحمه الله تعالى وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال وهو آن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى : ومما فرعته على الأصل ما في اليتيمة وغيرها : لو أقر لوارث ثم مات فقال المقر له : أقر في الصحة . وقالت الورثة : في مرضه ؛ فالقول قول الورثة والبينة بينة المقرله، وإن لم يقم ببيته وأراد استحلافهم فله ذلك (اتتهى)، ومما فرعته على هذا الأصل قولهم؛ لو مات مسلم وتحته تصرانية فجاءت مسلمة بعد موته، وقالت : أسلمت قبل موته ، وقالت الورثة : أسلمت بعد موته ؛ فالقول لهم كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى . ومما خرج عن هذا اأصل ؛ لو قال القاضي بعد عزله لرجل : أخذت منك الفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك ، فقال الرجل أخذتها ظلما بعد العزل، فالصحبح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث، فكان بعي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل، وبه قال البعض واختاره السرخسي، لكن المعتمد الأول لأن القاضي أسنده (1) إلى حالة منافية للضمان وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء * وخرج أيضا عنه ما لو قال العبد لغيره بعد العتق: قطعت بدك وأنا عبد وقال المقر له : بل قطعتها وأنت حر، كان القول للعبد، وكذا لو قال المولى لعبده، وقد أعتقه : أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وآنت عبد، فقال المعتق : أخذتها بعد العتق، كان القول قول (1) قوله : 0 لكن القاضي أسنده * في بعض النخ لأن القاضي
صفحه ۱۲۶