============================================================
ليس الأصل العدم مطلقا وإنما هو في الصفات العارضة * وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوجود ، وتفرع على ذلك آنه لو اشتراه على انه خباز أو كاتب وأنكر وجود ذلك الوصف فالقول له ، لآن الأصل عدمهما لكونهما من الصفات العارضة، ولو اشتراها على أنها بكر وأنكر قيام البكارة وادعاه البائع ، فالقول للبائع لأن الأصل وجودها لكونها صفة أصلية، كذا في فتح القدير من خيار الشرط: وعلى هذا تفرع؛ لو قال : كل مملوك لي خباز فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى فالقول للمولى ، ولو قال : كل جارية بكر لي فهي حرة فادعت جارية أنها بكر وأنكر المولى فالقول لها وتسام تفريعه في شرحنا على الكنز في تعليق الطلاق عند شرح قوله : وإن اختلفا في وجود الشرط: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته منها ما قدمناه ، فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه، والمني من آخر رقدة ويلزمه الغسل في الثاتية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإن لم يتذكر احتلاما. وفي البدائع (1) يعيد من آخر ما احتلم . وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال، وفي الدم من آخر ما رعف ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها، فإن لم يكن لها تقب يعيد الصلاة منذيوم وضع القطن فيها ، وإن كان فيها ثقب يعيدها من ثلاثة أيام ولباليها، وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة، فحكما بنجاسة البئر إذا وجدت فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء، لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته. وخالف الإمام الأظم رحمه الله فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن كانت منتفخة أو متفسخة ، وإلا فمنذ يوم وليلة عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم احتياطا، كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش ح مات يحال به على الجرح: (1) قوله : 8 دفي البدائع الخ . * ظاهره آته لا بجب عليه الضل بخلافه على الأول، فإنه يلزمه
صفحه ۱۲۵