66

Nothing New in the Rulings of Prayer

لا جديد في أحكام الصلاة

ناشر

دار العاصمة

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

بينهما، زاد الشافعية: بمقدار شبر. قال النووي - رحمه الله تعالى - في: «الروضة: ١/ ٢٥٩»: «قلت: قال أصحابنا: ويستحب أن يفرق بين القدمين. قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: يكون بينهما شبر» انتهى. وقال الشيرازي في: «المهذب»: «ويفرج بين رجليه؛ لما روى أبو حميد. . .» إلخ. وذكر النووي في: «المجموع: ٣/ ٣٧٣» نحو قوله في: «الروضة». وعند الحنابلة، قال البرهان ابن مفلح م سنة ٨٨٤ - رحمه الله تعالى - في: «المبدع: ١/ ٤٥٧»: «ويفرق بين ركبتيه ورجليه؛ لأَنه ﵇ كان إذا سجد فَرَّج بين فخذيه. وذكر ابن تميم وغيره، أنه يجمع بين عقبيه» انتهى. تَحَصَّل من هذا: أنه لا ذكر لجمع العقبين حال السجود في شيء من المذاهب الأَربعة، وأن نهاية ما فيها: ما ذكره ابن مفلح الحنبلي، عن ابن تميم وغيره: «أنه يجمع عقبيه». وقد نظرت في كتب الرواية في المذهب، فلم أرها رواية عن الإِمام أَحمد، بل إِن المرداوي في: «الإِنصاف» لم يعرج على كلمة ابن تميم هذه، والمقرر في مذهب الحنابلة هو التفريج بين

1 / 69