__________
(1) النساء /2.
(2) البقرة /187.
قال في (الإيضاح): اختلفوا في إدخال المرافق في الغسل، والأصل في اختلافهم الاشتراك الذي في حرف (إلى) في كلام العرب، وذلك أن حرف (إلى) في كلام العرب مرة يدل على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، وهو بمعنى مع ههنا، الدليل أنا رأينا المحدودات كلها على ضربين، حد من جنس المحدود حده يدخل فيه، كقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} (1) ومحدود إلى غير جنسه حده لا يدخل فيه، كقوله تعالى: " {ثم أتموا الصيام إلى اليل} (2) فذلك حد وانتهاء، وكذلك قوله تعالى: " {يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا} (3) وكان المرفقان من جنس المحدود، ولذلك وجب أن يدخلا في الغسل (4) ا ه.
وتعقبه السدويكشي فقال: قوله: بمعنى مع لا يناسبه قوله الدليل إلى آخره، إذما أتى به دليلا إنما يأتي على أنها للغاية لا بمعنى مع، كما يظهر بالتأمل فيما كتبناه، فالأولى أن يجعل توجيها لكونها للغاية، لا لكونها بمعنى (مع) (5) ا ه.
قال القطب في (الذهب): وغسل اليمنى فاليسرى والمرفقين وهو الصحيح، أو دونهما ، قولان (6) ا ه.
قال أبو سعيد في (الإشراف): عامة قول أصحابنا يخرج بغسل المرفقين، ولعله يجري في ذلك اختلاف ... إلخ (7) ا ه.
وفي (الضياء): وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهما (8).
__________
(3) مريم /85.
(4) ينظر: الإيضاح، 1/ 69، 70.
(5) المرجع السابق، 1/ 70.
(6) الذهب الخالص، ص106.
(7) قاموس الشريعة، 16/ 41.
(8) ينظر: بيان الشرع، 8/ 111.
صفحه ۵۸