(1) كتاب الضياء للشيخ سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، ويعتبر هذا الكتاب من أبرز ما ألف في تراثنا في الفقه والأحكام الشرعية حيث استطاع العوتبي بما عرف من حذق وسعة إطلاع أن يجمع في موسوعته كل ما استطاع أن يستوحيه من الكتاب الكريم والسنة النبوية، ويقع الكتاب في أربعة وعشرين جزءا. (ينظر: مقدمة كتاب الضياء، للعلامة سلمة بن مسلم العوتبي، 1/ 9، سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، ط1، 1411ه / 1991م).
(3) ينظر: بيان الشرع، 8/ 111.
(4) لم أقف على تخريجه، وقد ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، للعلامة محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، 2/ 359، دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ نشر.
(5) لم أقف على تخريجه.
(5) المصنف، 4/ 68.
وكره لطم الوجه بالماء، لحديث: " شنوا الماء شنا، ولا تثجوه ثجا" (1) والشن: التفريق، كالسن بالمهملة، وبالغ بعض فقال: لم يحكم وضوءا من لم يفتح عينيه، والمعتمد عركهما حتى يدخلهما الماء، أي: لا يتعمد لفتح ولا تغميض ، ولكن يرخيهما إرخاء ليشربهما الماء.
قال محمد بن المسبح: إلا أن يكون جنبا فيبلهما بالماء (2).
قال ابن بركة: إن صح الخبر فهو على الندب للإجماع على إجازة مسح من لم يشربهما ولم يخلل الأصابع، ولولا الإجماع لوجب فرض العمل بذلك عند من يثبت الخبر (3).
وينبغي تعاهد الشاكل والمنشلة والمغفلة لورود الأمر به من السنة، فالشاكل: البياض الذي بين اللحية والأذن، ويقال له: المنشأ ن والمنشلة: موضع الخاتم من الإصبع، والمغفلة: العنفقة، سميت مغفلة لكثرة من
يغفل عن غسلها وغسل ما تحتها، قال ابن قتيبة (4)
__________
(1) المرجع السابق، 4/ 68.
(2) ابن قتيبة الإمام الثقة محمد بن الحسن بن عقتيبة العسقلاني، محدث فلسطين، سمع: صفوان بن صالح، وهشام بن عمار، وحدث عنه: أبو علي النيسابوري، وأبو هاشم المؤدب، وأبو بكر المقرئ، قال الدارقطني: ثقة، وقد فارقه ابن المقرئ في سنة 309ه، فلعله توفي سنة عشر، أو نحوها. (ينظر: تذكرة الحفاظ، 2/ 764، 765، سير أعلام النبلاء، 14/ 292، 293).
صفحه ۵۶