(5) الجامع لابن بركة، 1/ 369.
(6) ينظر الخلاف في بيان الشرع، 8/ 92.
وعن أبي سعيد: عامة قول الأصحاب إن نسيهما في غسل الجنابة لزوم إعادتهما وإعادة الصلاة، وعامة قولهم: إن نسيهما في الوضوء أن لا إعادة عليه إن صلى، وأما في العمد فعلى الجنب إعادة الصلاة، وفي عامة قولهم: إن تركهما المتوضىء، ويخرج في معاني قولهم: إذا ترك المضمضة والاستنشاق من جنابة أو غير جنابة أن عليه إعادتهما، وفي بعض قولهم: يعيدهما مع الوضوء (1) ا ه. باختصار.
ولو أجرى الماء على ظاهر منخريه لم يكن مستنشقا، ولو تركه عمدا أو جهلا، أعاد الصلاة عمدا، وفي إعادتها على الجهل قولان، وكذا لو تركهما في الوضوء جاهلا.
__________
(1) المرجع السابق، 8/ 91، 92.
قال أبو عبدالله (1): من تمضمض ولم يدخل يده في فيه فلا بأس عليه، إلا أن يكون جنبا، قال محبوب (2): أظن الربيع كان يدخل اليمنى واليسرى، قال هاشم (3): يجزىء في المضمضة بغير إيلاج الإصبع، قال: وأما أنا فلا تطيب نفسي حتى أولج الإصبع قال أبو إبراهيم (4): لا يدخل المتمضمض والمستنشق إصبعه في فيه ولا في أنفه إلا أن يشاء ذلك (5).
* المطلب الخامس:
اتفقت الأمة على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء، لقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) [المائدة: 6] واختلفت في ثلاثة مواضع:
1 - أولها: البياض المتوسط بين العذار (6) والأذن.
__________
(1) أبو عبدالله هو نفسه محمد بن محبوب، وقد سبقت ترجمته.
(2) محبوب هو الشيخ العلامة أبو سفيان محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي، عالم مؤرخ، عاش في القرن الثالث الهجري، وهو جد الإمام سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب، من سادات آل الرحيل بصحار، وكان ربيبا للإمام الربيع بن حبيب، وقد مات محبوب بن الرحيل قبل بلوغ ولديه سفيان ومحبر. (ينظر: إتحاف الأعيان، 1/ 217، وما بعدها، دليل أعلام عمان، ص143).
صفحه ۴۶