لا يصلي به إلا ما نواه له عند الابتداء، وخامسا: يصلي به ما نواه قبل تمام وضوئه ما بقيت جارحة، فإن تم فلا يصح له لصلاة غير المنوية به عند البداية، هذا في الفرض.
وأما النفل فقيل: يصلي به حتى يعلم انتقاضه، وقيل: لا يصلي به حتى يعلم ثبوته، فلو توضأ بدون قصد معلومة إلا أنه اعتقده للفرض صح، ولو نواه لنفل معين صح إطلاقا فيه، ولو تعمد وضوءا ولم ينوه لفرض ولا نفل فهل يصح إذا جعله أن يصلى به ما حضره من الفرض، أو ما شاءه من النفل؟ أو لا يصح إلا أن يجعله لنسك، أو لطهارة، أو حتى يكون لصلاة فريضة أو نافلة، أو له أن يصلي النافلة بوضوء الفرض، ولا عكس لعدم قيام الفرض بالنفل.
ولو طهر جارحة طاهرة ولم يقصد بها وضوءا، ثم قصده في أثناء الوضوء، لم يجزئه لتقدم الفعل على القصد وأجزأه على عدم اشتراط النية، فلو أسبغ جوارح وضوئه بلا نية لوضوء ولا طهارة ولا لطاعة وصلى به، فهل لا يصح ويعيد صلاته؟ أو هي تامة قولان، فلو نواه طهورا لا لقصد صلاة جاز لنافلة لفعله إياه طاعة، وفي إجزائه للفرض قولان، كما لو أسبغه بقصد التعليم لغيره، فقيل: له أن يحفظه ويصلي به، لأنه أجراه لبر وطاعة، وقيل: لا حتى ينويه.
قال أبو سعيد: التواطؤ من قول أصحابنا على أنه لا تجوز الأعمال إلا بالنيات، وأن الوضوء عمل مما تلزم فيه النية مع العمل، وقد أتى من المعاني في قولهم أنه من توضأ الوضوء الكامل بعمله التام، إلا أنه لم ينوه اختلاف، ففي بعض قولهم: إنه وضوء لثبوت العمل مع تقدم النية، لأن المؤمن متقدم بأداء المفروضات عليه وعمل الطاعات، وقد كان منه العمل الذي هو إيمان، ولن يضيع إيمانه لنسيانه لإحضار النية عند الوضوء، فإن ذكر ذلك فصرف ذلك العمل إلى غيره ولم يعتقد أن اعتقد غيره لم يثبت العمل في ذلك، ولم ينعقد الوضوء.
وفي بعض قولهم: إنه لا ينعقد إلا أن تحضره النية في وقت العمل، فهذا في ثبوت الوضوء بالنية، أو نقص النية في الوضوء، وأما من توضأ لغير الفرائض مما لا يقوم إلا بالوضوء، فمعي أن يخرج من قولهم: إنه لا يصلي به الفرائض، لأنه ليس بفرض، والفرض لا يقوم إلا بالفرض وفي بعض قولهم: إنه يصلي به إذا حفظه.
* المطلب الثاني:
ذهب قوم إلى فرضية التسمية (1)
__________
صفحه ۳۳