کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
معارضة بأخبار كثيرة دالة على استقلال الباكرة، معتضدة أو منجبرة بفتوى الأكثر ودعوى الاجماع:
ما يدل على استقلال البكر منها: صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: (تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها) (1).
ومنها: الصحيح المروي في الكافي عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز) (2).
معنى كون المرأة مالكة لنفسها فإن الظاهر أن المراد بكونها مالكة لنفسها (3): كونها مالكة لأمورها (4) وما به نظام (5) معاشها من المعاوضات والعطيات وغيرها، كما يدل على ذلك تفسير مالكية أمرها في رواية زرارة بأن (تبيع وتشتري وتعتق) (6)، فيرجع حاصل ذلك إلى كونها بالغة رشيدة، فيكون قوله: (غير السفيهة ولا المولى عليها) أي لأجل الصغر، تفسيرا لمالكية نفسها، فملاك أمرها تارة فسر في الأخبار بصحة عقودها وإيقاعاتها، وأخرى باتصافها بما هو مناط صحة تلك الأمور، وهي عدم السفاهة والصغر المعبر عنهما بالبلوغ والرشد.
صفحه ۱۱۷