کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
التفكيك، وحيث ثبت استقلال الثيبة في أمرها تعين إرادة الباكرة.
وعلى أنه لا يجوز تزويج الباكرة بغير علم أبيها، كما في رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السلام، المروية في التهذيب (1).
وعلى أن الجارية البكر (2) التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، كما في رواية أبي مريم المروية في الكافي عن الصادق عليه السلام، قال: (الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت) (3).
وعلى أنه (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (4) فنكاحها فاسد)، كما في النبوي (5).
وعلى أن التمتع بالبكر لا يجوز بدون إذن الأب (6)، وبضميمة عدم معروفية القائل بالمنع في المتعة والجواز في الدوام يثبت المطلوب.
فهذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار الآية الأب على البالغة الباكرة، لكنها - مع صحة سند كثير منها كوضوح دلالة أكثرها -
صفحه ۱۱۶