کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
ومنها: ما لو كانت المنظورة عجوزة (١) قد يئست من النكاح لكبر سنها، وليست مظنة للشهوة، لقوله تعالى - مشيرا إليها -: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/24/60" target="_blank" title="النور: 60">﴿فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن﴾</a> (2)، والثياب الموضوعة قد فسرت في حسنتي الحلبي (3) وحريز (4) - بابن هاشم - بالخمار والجلباب.
ويظهر من صحيحة ابن مسلم (5) وحسنة ابن أبي حمزة (6) اختصاصه بالجلباب وحده، ولعله محمول على الاستحباب.
ثم إن وضع الخمار والجلباب يستلزم جواز كشف الشعر والذراع ونحوهما مما هو معتاد الظهور عند وضع الخمار والجلباب.
ومنها: ما لو كانت المنظورة غير بالغة، فيجوز للرجل النظر إليها، للأصل، وصحيحة البجلي المروية في الكافي قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي [رأسها ممن] (7) ليس بينها وبينه محرم، ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (8)، يعني حتى تحيض.
.
صفحه ۵۸