کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب نکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
أيصلح له أن ينظرها (1)؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت) (2).
ولا يخفى أن في هذه الصحيحة دلالة - من حيث التقرير - على جواز النظر إلى المرأة في الجملة، وليس إلا الوجه والكفين، للاجماع على المنع في غيرها.
ومنها: أداء الشهادة على المرأة، وتحمل الشهادة عليها.
ومنها: إذا (3) توقف إنقاذها من مهلكة أو مضرة على النظر.
وقد استثني من الكلية أيضا مواضع أخر غير الضرورة:
منها: ما تقدم من جواز النظر إلى من يراد (4) تزويجها أو شراؤها.
ومنها: النظر إلى فرج الزانيين، ليشهد عليهما بالزنى (5) عند الحاكم، جوزه المصنف في القواعد (6) - على ما حكي عنه - ولا يخلو عن إشكال، لأن وجوب الشهادة مشروط بالمشاهدة، ولا دليل على الإذن في تحصيلها اختيارا. نعم، لو حصلت اضطرارا وجبت الشهادة.
ومنها: ما (7) لو دعت الحاجة إلى شهادة الرجال بالولادة، فقد جوز النظر حينئذ إلى فرج المرأة لتشهد بالولادة.
صفحه ۵۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید