کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
للجواري ووطئها بإذن سيده، رواها في الكافي في باب ما يحل للمملوك من النساء (1).
وأما تحليله لغيره حرا كان أم عبد غيره فهو جائز، بلا خلاف ظاهرا، إلا من صاحب الحدائق في العبد (2)، لخلو الأخبار عنه، ومخالفة الحكم للأصل.
(ولا يجوز) للمحلل له (استباحة ما خرج عن اللفظ) الدال على التحليل (فلو أباح التقبيل حرم غيره) من لمس ونظر لا يتوقف التقبيل عليهما.
(ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبهه)، لدلالة تحليله على تحليله.
(ولو أباح الخدمة لم يطأها) وجاز لمسحها فيما محتاج الخدمة إليه كغمز الرجلين (وبالعكس) فلا يجوز الاستخدام إذا أحل الوطء.
(وولد التحليل حر) على ما سبق في المزوجة (3) إلا أن يشترطه المولى) على الخلاف المتقدم. (ولا قيمة على الأب (4)، خلافا للصدوق (5) على ما حكي عنه، جمعا بين ما دل على حريته وما دل على لزوم قيمته يوم
صفحه ۲۵۱