کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب نکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
الصحة (على) ما هو (رأي) المصنف وجماعة (1)، لخلو الأخبار عما يدل على وجوب الاقتصار على لفظ التحليل وإن وردت بلفظه (2)، لكن المراد معناه المعبر عنه بالإباحة.
وفي اشتراط العربية والترتيب كلام مر غير مرة (3).
[ولا يستباح بالعارية] (4) وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه؟ الأقرب) عند المصنف قدس سره وغير واحد من الأصحاب (5) (عدم ذلك) لوجوب الاقتصار في الفروج - المبني على الاحتياط - على المتيقن (وهو) على ما عرفت (ملك منفعة لا عقد) نكاح.
(ويجوز أن يبيح) المولى (أمته) القن (و) المتشبثة بالحرية مثل (أم ولده ومدبرته لمملوكه) خلافا لمن منعه (6) إما بناء على أنه تمليك منفعة، وعدم قابلية العبد للتملك، وإما لأجل رواية علي بن يقطين (7)، المحمولة على الكراهة بقرينة بعض الأخبار الدالة على جواز اشتراء المملوك
صفحه ۲۵۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید