کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ورواية زيد الشحام - وفيها أبو جميلة - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر) (1).
ومثلها رواية محمد بن آدم (2)، ويؤيدها ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريرة حين أعتقت: (ملكت بضعك فاختاري) (3)، فرع الاختيار على ملك البضع، فيستفاد منه التعليل، فيتعدى منه إلى غير مورده، خلافا لظاهر المحقق في الشرائع (4) والمحكي عن بعض (5)، فخص الخيار بزوجة العبد.
ثم اعلم أن الحكم بالخيار مختص بعتق جميع الأمة لا بعضها، لأنه مورد الدليل فيقتصر عليه، وإطلاق الدليل يشمل ما لو وقع العتق قبل الدخول أو بعده، فإن وقع قبله فقبل الفسخ له الدخول، فإن فسخت قبل الدخول سقط المهر، لأن الفسخ جاء من قبلها، وإن فسخت بعده ثبت المهر، لكنه للسيد، لأن المهر إنما يستحق بالعقد، وهي عند العقد كانت ملكا للمولى.
ويستثنى من جواز فسخها قبل الدخول صورة واحدة، وهي ما إذا كانت قيمة الجارية ثلث مال المولى، ويملك ثلثا آخر، وزوج الجارية بثلث
صفحه ۱۳۹