112

کتاب نکاح

كتاب النكاح

پژوهشگر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

جمادي الثاني 1415

ژانرها

فقه شیعه

ابن حمزة حيث أثبت له الخيار في صورة ما لو زوج كرها (1).

وفي الرياض: إنه لا يخلو عن قوة بشرط استمرار الكراهة إلى العتق (2)، وفيه نظر، نعم يجوز له الطلاق بشرائطه.

وكما لا خيار له، فكذا (لا) خيار (لزوجته)، لما ذكر من عدم الدليل، مضافا إلى روايتي أبي بصير وعلي بن حنظلة (3) وفيهما: أنها رضيت به وهو مملوك فهو أحق بأن ترضى به مع الحرية (4).

(و) أما (لو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على الفور) إن كانت تحت عبد، إجماعا من المسلمين كما في المسالك (5)، وفي الرياض: أنه حكاه جماعة (6).

(و) كذا (إن كانت تحت حر على رأي) نسبه في المسالك إلى الأكثر (7)، لرواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته) (8).

صفحه ۱۳۸