کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
النكاح) مطلقا (وإن كانا كبيرين رشيدين)، لأن الرقية سبب مستقل لسلب الاختيار، لتسلط الناس على أموالهم (١)، ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/16/75" target="_blank" title="النحل: 75">﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾</a> (2)، والامتناع من النكاح والإنكاح شئ فلا يقدر عليه المملوك، والظاهر عدم الخلاف في المسألة.
(و) مما ذكرنا ظهر أنه لا خيار لهما معه، وأنه (ليس لأحدهما العقد) لنفسه أو على نفسه (إلا بإذن المولى) إجماعا على الظاهر، للأخبار الكثيرة (3) (فلو (4) بادر) أحدهما إلى العقد (بدونه) أي بدون الإذن (وقف على الإجازة) من السيد (على رأي).
وقيل: يبطل (5)، إما مطلقا ولو مع تعقب الإجازة، أو مع كون الإجازة كالعقد المستأنف.
وقيل: يقف نكاح العبد ويبطل نكاح الأمة (6)، والأقوى (7) الوقوف مطلقا، للروايات المستفيضة (8).
(و) حينئذ (لو أذن المولى صح) العقد (وعليه مهر عبده ونفقة
صفحه ۱۲۹