102

کتاب نکاح

كتاب النكاح

پژوهشگر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

جمادي الثاني 1415

ژانرها

فقه شیعه

سبيلا) (١)، والولاية سبيل، وقوله: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) (٢).

وفي الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف فيه (٣).

هذا إذا كان المولى عليه مسلما، وأما لو (٤) كان كافرا فمقتضى عموم أدلة ولاية الأبوين (٥) ولايته (٦)، إلا أنه حكي (٧) هنا أيضا القول باشتراط الاسلام، ولم يظهر وجهه.

وما أبعد ما بين هذا القول والمحكي عن المبسوط من أن ولي الكافر لا يكون إلا كافرا، حتى أنه لو كان له وليان أحدهما مسلم فالولاية للآخرة، تمسكا بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/8/73" target="_blank" title="الأنفال: 73">﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾</a> (8) (9).

وهو غريب، والاستدلال عجيب (10).

(الثاني) من أسباب الولاية الاجبارية: (الملك).

(و) اعلم أن (للمالك إجبار العبد والأمة) المملوكين له (على

صفحه ۱۲۸