866نهاية الوصول في دراية الأصولنهاية الوصول في دراية الأصولSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةویراستالأولىسال انتشار١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مژانرهاPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکالمسألة الثانية عشرة[في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا؟]القائلون بأن مطلق الأمر ليس للتكرار.اختلفوا: في أنه يقتضي الفور أم لا؟ فذهب الحنفية، وأهل الظاهر نحو داود وغيره، والحنابلة / (١٤٩/أ) وبعض المعتزلة.3 / 951کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی