865

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
لغيرها بين الطريقين، لكن الأول باطل بالإجماع فيتعين الثاني.
وجوابه: أنا لا نسلم أنه لا اختصاص له بشرط دون شرط، وهذا لأن عند القائل بالفور: يختص بالشرط الأول، وأما من لم يقل به فيختص عنده بالشرط الذي يغلب على ظن المكلف أنه لو لم يشتغل بالفعل عنده لفاته.
سلمنا: أنه لا اختصاص له بشرط دون شرط، لكن لا نسلم أنه لا طريق إلى التسوية إلا ما ذكرتم، وهذا فإن القول بوجوب الفعل عند كل واحد من أعداد الشرط على طريق البدلية طريق أخرى، غير ما ذكرتم في التسوية وهي غير محصلة للمقصود.
وخامسها: أن تعليق الأمر على الشرط الدائم، موجب لدوام المأمور به بدوام، كما لو قال: إذا جاء العام الفلاني فصمه، فإن الصوم يكون دائمًا بدوام العام، والتعليق على الشرط المتكرر في معناه فكان دائمًا بتكرره.
وجوابه: منع كونه في معناه، وهذا لأن الشرط "في" صوره المستشهد به واحد والمشروط به أيضًا واحد غير متكررة بتكريره، بخلاف ما نحن فيه، فإن الشرط والمشروط به كلاهما متكرران فلا يكون في معنى الأول.

3 / 950