589نهاية الوصول في دراية الأصولنهاية الوصول في دراية الأصولSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةویراستالأولىسال انتشار١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مژانرهاPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکالمسألة الرابعةفي أن المندوب هل هو من التكليف أم لا؟فمن قال: بأن المباح منه، قال: المندوب منه بطريق الأولى.وأما الذين لم يقولوا: بأن المباح من التكلف. اختلفوا في:فقال الجماهير والقاضي: هو منه.وقال إمام الحرمين: إنه ليس من التكليف.2 / 643کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی