588

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
فإن قلت: هو جازم بأن الأمر للاقتضاء والطلب، وأنه موجود في الندب، كما هو في الوجوب، ولكنه توقف في أنه لأحدهما أو هو مشترك بينهما.
قلت: فبتقدير أن يكون للاقتضاء الجازم، كيف يكون المندوب مأمور به؟
نعم: جزمه بأنه للاقتضاء والطلب، مع توقفه بأنه للوجوب أو للندب، أو مشترك بينهما، إنا يفيد خروج المباح والمهدد به عن أن يكون مأمورا به، لا أن المندوب مأمورا به.
وقد أشعر كلام بعضهم: إن بعض من قال الأمر للوجوب فقط: قال المندوب: مأمور به. وهذا لا وجه له.
المسألة الثالثة
[في حسن المندوب]
المندوب حسن: إن أريد به: ما لا / (٩٩ أ) حرج في فعله، أو ما يثاب فاعله ويستحق الثناء، وإن أريد به الواجب، وإن لم يقل به أحد فالمندوب ليس بحسن.

2 / 642