نهاية التدريب في الفقه الشافعي
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
پژوهشگر
عبد الكريم محمد جراد
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه شافعی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية التدريب في الفقه الشافعي
Al-'Amrīti d. 989 AHنهاية التدريب في الفقه الشافعي
پژوهشگر
عبد الكريم محمد جراد
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۶ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
(^١) تنصيص الناظم على وجوب صلاة الجماعة من زيادته على الأصل، قال النووي (ت ٦٧٦ هـ): (قال الرافعي - وقيل: إنه قول للشافعي -: والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف). انظر المجموع ٤/ ١٨٢. (^٢) (ظ): (الموموم). (^٣) (ق): (للامام). (^٤) (ك): (وتقتدي). (ج): (ويقتدِ). (^٥) (ق) (ز): (النسا). (^٦) (ج): (يجوز). (^٧) (ق): (اقتدا). (^٨) (ق) (ك): (يصح). (^٩) مسألتا عدم جواز الاقتداء بالمشكل وبالمقتدي في هذين البيتين من زيادة الناظم على الأصل، وهو تفريع على مسألة اقتداء الرجل بالمرأة. وأهمل ما ذكره الأصل من جواز اقتداء الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق.
1 / 98