نهاية التدريب في الفقه الشافعي

Al-'Amrīti d. 989 AH
93

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
٢١٩ - وَمَنْ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ اعْتَمَدْ … يَقِينَهُ وَبَعْدَ أَنْ يَبْنِي (^١) سَجَدْ ٢٢٠ - ثُمَّ السُّجُودُ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا … يُتِمُّهَا وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَا (^٢) الأوقات التي تكره فيها الصلاة ٢٢١ - كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَبْ … فِي الخَمْسَةِ الأَوقَاتِ حَتْمًَا (^٣) تُجْتَنَبْ ٢٢٢ - مِنْ بَعْدِ فَرْضِ الصُّبْحِ فِي وَقْتِ الأَدَا … إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ الاِبْتِدَا … ِبْتِدَا ٢٢٣ - وَبَعْدَ ذَلِكَ الطُّلُوعِ المُعْتَبَرْ … إلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ رُمْحًَا فِي النَّظَرْ ٢٢٤ - وَعِنْدَ الاِسْتِوَاءِ (^٤) إِلَّا الجُمُعَةْ … فَالنَّفْلُ فِيهَا جَائِزٌ إِنْ أَوقَعَهْ (^٥) ٢٢٥ - وَبَعْدَ (^٦) فَرْضِ (^٧) العَصْرِ لِاصْفِرَارِهَا … عِنْدَ الغُرُوبِ ثُمَّ لِاسْتِتَارِهَا (^٨)

(^١) (ق) (ج): (بنا). (ز) (ك): (بنى). (^٢) (ق): (سلما). (^٣) (ظ): (حقًا). (^٤) (ز): (الاستوا). (^٥) (ق): (لوقعه). وفي (ك): (وعند الاستوا إلى زوالها … في غير يوم جمعة يسعى لها). واستثناء الناظم نفل الجمعة عند الاستواء من أوقات الكراهة من زيادة على الأصل. (^٦) (ز): (بعض). (^٧) (ظ): (فعل). (^٨) (ظ): (لاستنارها).

1 / 97