230

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

ویرایشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
١٢٠٥ - تَصِرْ (^١) بِوَضْعِ حَمْلِهَا أُمَّ وَلَدْ (^٢) … إِنْ بَانَ خَلْقُ آَدَمِيٍّ فِي الوَلَدْ (^٣)
١٢٠٦ - وَبَعْدَ ذَا لِلسَّيِّدِ الإِجَارَةْ … وَالأَرْشُ وَالتَّزْوِيجُ وَالإِعَارَةْ (^٤)
١٢٠٧ - وَالوَطْءُ وَاسْتِخْدَامُهَا بِلَا شُبَهْ … لَا بَيعُهَا وَرَهْنُهَا وَلَا الهِبَةْ
١٢٠٨ - وَإِنْ تَلِدْ مِنْ غَيرِهِ فَنَجْلُهَا … مِنَ الزِّنَا أَو مِنْ نِكَاحٍ مِثْلُهَا
١٢٠٩ - أَو قِنَّةً لِغَيرِهِ زَنَى بِهَا … أَو فِي نِكَاحٍ فَابْنُهَا لِرَبِّهَا
١٢١٠ - أَو شُبْهَةٍ كَظَنِّهِ الزَّوجِيَّةْ … أَو غُرَّ فِي التَّزْوِيجِ بِالحُرِّيَّةْ (^٥)
١٢١١ - فَفَرْعُهُ حُرٌّ نَسِيبٌ غَرَّمَهْ … قِيمَتَهُ فِي الحَالِ سَيِّدُ الأَمَةْ
١٢١٢ - وَإِنْ يَطَأ رَقِيقَةً مَنْكُوحَتَهْ … أَو بِاشْتِبَاهٍ (^٦) ثُمَّ صَارَتْ قِنَّتَهْ
١٢١٣ - فَالوَطْءُ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدْ … قَطْعًَا وَلَا بِشُبْهَةٍ فِي المُعْتَمَدْ (^٧)
١٢١٤ - وَحَيثُ أَثْبَتْنَا لَهُ إِيلَادَهَا … فَمَاتَ عَنْهَا بَلَغَتْ مُرَادَهَا

(^١) (ز): (تصير).
(^٢) (ق): (الولد).
(^٣) (ظ): (بالولد).
(^٤) جواز تصرف السيد بأم الولد إجارة وأرشًا وتزويجًا وإعارةً من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ك): (في الحرية). نكاح الأمة التي ظنها حرة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق): (باشباه).
(^٧) (ق): (فليعتمد). قال أبو شجاع ص ٥٠: (وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، والله أعلم) وما ذكره الناظم ترجيح لما ذكره الأصل.

1 / 234