229

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

ویرایشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
١١٩٦ - بِصِيغَةٍ وَذِكْرِ مَالٍ لِأَجَلْ (^١) … مَعْ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ الأَجَلْ
١١٩٧ - وَالمَالِ أَيضًَا وَلْيُنَجَّمْ فِي الأَدَا … نَجْمَينِ (^٢) أَو ثَلَاثَةً فَصَاعِدَا
١١٩٨ - وَعَقْدُهَا مِنْ جَانِبِ (^٣) المَولَى لَزِمْ … فَلَمْ يُجَبْ لِفَسْخِهِ وَإِنْ نَدِمْ
١١٩٩ - وَجَائِزٌ مِنْ جَانِبِ المُكَاتَبِ … فَفَسْخُهُ وَالعَجْزُ عَنْهُ (^٤) مَا أُبِي
١٢٠٠ - وَحَيثُ صَحَّتْ صَارَ مَعْ مَولَاهُ فِي … كَسْبٍ وَمَالٍ مُطْلَقَ التَّصَرُّف
١٢٠١ - مَا لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ تَبَرُّعُ (^٥) … أَو خَطَرٌ فَذَاكَ مِنْهُ يُمْنَعُ (^٦)
١٢٠٢ - وَأَلْزَمُوا سَيِّدَهُ بِدَفْعِهِ … جُزْءًَا (^٧) لَهُ مِنْ دَينِهِ أَو وَضْعِه
١٢٠٣ - وَحَيثُ أَدَّى العَبْدُ كُلَّ مَا بَقِي … عَلَيهِ بَعْدَ وَضْعِهِ فَلْيُعْتَق
باب أم الولد
١٢٠٤ - وَمَنْ يَطَأ قِنَّتَهُ فَتَحْبَلِ … بِوَطْئِهِ أَو مَائِهِ المُسْتَدْخَل

(^١) (ز): (لا حل). وذكر الصيغة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ظ): (نجمان).
(^٣) (ظ): (جهة).
(^٤) (ظ): (منه).
(^٥) (ك): (التبرع).
(^٦) تقييد تصرف المكاتب بالمال ما لم يكن فيه تبرع أو ضرر على سيده من زيادة الناظم على الأصل.
(^٧) (ق): (جزا).

1 / 233