182

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
٨٥٣ - وَلَعْنَةُ (^١) اللهِ عَلَيَّ تُضْرَبُ … إِنْ كُنْتُ فِيمَا قُلْتُ مِمَّنْ يَكْذِبُ
٨٥٤ - فَحَيثُ جَاءَ (^٢) بِاللِّعَانِ لَمْ يُحَدْ … بِقَذْفِهَا وَيَنْتَفِي عَنْهُ الوَلَدْ
٨٥٥ - وَفَارَقَتْهُ فُرْقَةً مُعَجَّلَةْ … وَحُرِّمَتْ (^٣) فَلَا تَحِلُّ بَعْدُ لَهْ
٨٥٦ - وَتَسْتَحِقُّ (^٤) أَنْ تُحَدَّ لِلزِّنَا … مَا لَمْ تُلَاعِنْ مِثْلَ مَا قَدْ لَاعَنَا
٨٥٧ - لَكِنْ تَقُولُ إِنَّهُ لَقَدْ كَذَبْ … فِي القَذْفِ لِي (^٥) وَتُبْدِلُ اللَّعْنَ غَضَبْ
٨٥٨ - فَلَا تُحَدُّ بَعْدَ أَنْ تُلَاعِنَهْ … لَكِنْ تَصِيرُ مَعْهُ غَيرَ مُحْصَنَةْ (^٦)
باب العِدَّة
٨٥٩ - تَعْتَدُّ زَوجَاتٌ عَنِ الوَفَاةِ … وَالفَسْخِ (^٧) وَالطَّلَاقِ فِي الحَيَاة
٨٦٠ - فَعِدَّةُ الوَفَاةِ ثُلْثُ عَامِ … مَعْ عَشْرَةٍ أَيضًَا مِنَ الأَيَّام
٨٦١ - أَو وَضْعُ ذَاتِ الحَمْلِ بِاتِّفَاقِ … فَإِنْ تَكُنْ عَنْ فَسْخٍ أَو طَلَاق

(^١) (ظ): (ولعنت).
(^٢) (ق) (ز): (جا).
(^٣) (ق): (وحرمة).
(^٤) (ج): (ويستحق).
(^٥) سقط من (ق).
(^٦) ما تضمنه هذا البيت تتمة من الناظم زيادة على أصله.
(^٧) (ق): (لفسخ).

1 / 186