181

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
٨٤٤ - كَقَولِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَابْنَتِي … أَو ظَهْرِ أُمِّي أَو كَرَأسِ عَمَّتِي (^١)
٨٤٥ - وَحَيثُ لَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ … فَعَائِدٌ إِلَيهِ بِاتِّفَاق
٨٤٦ - وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي قَدْ ظَاهَرَا … وَعَادَ وَطْءٌ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَا
٨٤٧ - بِالعَتْقِ ثُمَّ الصَّومِ فَالْإِطْعَامِ (^٢) … كَمَا مَضَى (^٣) فِي الوَطْءِ فِي الصِّيَام
باب القذف واللعان
٨٤٨ - القَذْفُ رَمْيُ الشَّخْصِ شَخْصًَا بِالزِّنَا … وَحُدَّ مَنْ يَرْمِي بِذَاكَ مُحْصَنَا
٨٤٩ - مَا لَمْ يُقِمْ عَلَى زِنَاهُ أَرْبَعَةْ (^٤) … أَو يَلْتَعِنْ بِقَذْفِ زَوجَةٍ مَعَهْ
٨٥٠ - كَقَولِهِ بِأَمْرِ (^٥) قَاضٍ أَشْهَدُ … بِاللهِ أَنِّي صَادِقٌ مُؤَكِّدُ
٨٥١ - فِيمَا رَمَيتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا … وَلَيسَ مِنِّي فَرْعُهَا بَلْ مِنْ (^٦) زِنَا
٨٥٢ - يَقُولُ ذَاكَ أَرْبَعًَا بِلَفْظِهِ … وَخَامِسًَا يَقُولُ بَعْدَ وَعْظِه

(^١) ما تضمنه البيت عدا قوله: (ظهر أمي) من زيادة الناظم على الأصل، توسعًا في بيان ألفاظ الظهار.
(^٢) (ق): (والاطعام).
(^٣) (ق): (مضا).
(^٤) بيان القذف وحده هنا من زيادة الناظم على الأصل، حيث اكتفى الأصل ببيان اللعان.
(^٥) (ق): (باامر).
(^٦) سقط من (ق).

1 / 185