217

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

وتكره الزانية قبل أن تتوب.

<div>____________________

<div class="explanation"> ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه (1).

وخص المصنف في الشرائع الكراهة بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه (2) ولا وجه له، فإن الرواية شاملة للمتقدمة والمتأخرة.

قوله: (وتكره الزانية قبل أن تتوب) هذا هو المشهور بين الأصحاب.

واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ قال هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بتلك المنزلة، من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى تعرف منه توبة (3).

ولفظ (لم ينبغ) ظاهر في الكراهة.

وأورد عليه إن لفظ (لم ينبغ) وإن كان ظاهرا في الكراهة، لكن قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين (4) صريح في التحريم فيجب حمل (لم ينبغ) عليه.

ويمكن دفعه بمنع الصراحة فإن المشار إليه (ذلك) يحتمل كونه الزنا لا النكاح.</div>

صفحه ۲۱۹