216

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

بأس بمن ولدتها قبل ذلك.

وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> في الصحيح عن أبي همام، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليهم السلام في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها، ويتزوجها آخر بعده فتلد منه بنتا، فكره أن يتزوجها أحد من ولده، لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها (1).

وقد روى الشيخ جواز ذلك صريحا بما رواه - في الصحيح - عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولده للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟

قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم (2).

وإنما خص المصنف الكراهة بتزويج الابن لبنت الزوجة إذا ولدتها بعد مفارقته دون بنت الأمة، ودون تزويج بنته لابن الزوجة، لاختصاص الرواية المتضمنة للكراهة بذلك.

فما ذكره جدي قدس سره في المسالك - من أن المصنف لو أبدل الزوجة بالمنكوحة ليشمل الأمة، وأبدل الابن والبنت بالولد ليشمل الذكر والأنثى كما ورد في الخبر (وعنى به صحيحة بن القاسم) كان أجود - غير جيد، لأن هذه الرواية إنما تضمنت الإباحة، والكراهة إنما وردت في رواية أبي همام يجب قصرها على موردها.

قوله: (وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه) يدل على ذلك</div>

صفحه ۲۱۸