153

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ويلحق بهذا (الفصل - خ ل) الباب مسائل:

(الأولى) لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى، ولو وطأ الثانية إثم ولم تحرم الأولى واضطربت الرواية.

ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود وفي أخرى إن كان جاهلا لم تحرم وإن كان عالما حرمتا عليه.

<div>____________________

<div class="explanation"> ثم تزوج ابنتها، قال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها (1).

واعلم أن المحقق الشيخ فخر الدين ذكر في شرح القواعد أن القائلين بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة، اختلفوا في أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس هل ينشر الحرمة فتحرم به الأم وإن علت والبنت وإن نزلت أم لا؟ (2) هذا كلامه رحمه الله ولم نقف على القائل بالتحريم، وعلى مستنده ولا نقله غيره، وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.

قوله : (الأولى لو ملك أختين الخ). لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك وعدم جواز الجمع بينهما في الوطء، فإذا ملك الأختين كان له نكاح أيهما شاء فإذا وطأ إحديهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج الأولى عن ملكه، فإذا فعل ذلك فعل حراما.

وفي تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال منتشرة.</div>

صفحه ۱۵۵