152

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولابنتيهما.

<div>____________________

<div class="explanation"> لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس (1).

وأجابوا عن الأخبار المتقدمة بحمل النهي على الكراهة.

وهو غير جيد، لأن صرف اللفظ عن حقيقته، يحتاج إلى القرينة، وهي منتفية هنا لخلو النهي عن المعارض، والآية الشريفة لا تنافيه، لأن الخاص مقدم وأما الرواية فضعيفة السند باشتماله على عدة من الواقفية (2).

ويمكن حملها على ما إذا باشرها ومسها من غير شهوة كما ذكره الشيخ في الاستبصار.

قوله: (ولا يتعدى التحريم إلى أم المنظورة والملموسة ولا بنتيهما) ما اختاره المصنف رحمه الله من عدم تعدي التحريم إلى أم المنظورة والملموسة وبنتيهما أحد القولين في المسألة وأظهرهما تمسكا بمقتضى الأصل والعمومات.

وقال الشيخ في الخلاف: يتعدى التحريم إلى الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ولم نقف على ما ادعاه من الأخبار.

واستدل له في المختلف، بما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها، وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (3) وهو احتجاج ضعيف، فإن مورد الرواية، الزوجة وهو خلاف محل النزاع، ومع ذلك فيجب حملها على الكراهة جمعا بينها وبين صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها</div>

صفحه ۱۵۴