Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م
ژانرها
جـ: هذا شيء راجع إلى غلبة الظن فإن كان نزول المطر في مكان نظيف كأرضية المطارات التي هي بعيدة عن النجاسات فالظاهر أنَّه طاهر، وإنْ كان مثل الشوارع التي في مدينة صنعاء فالظاهر أنَّ الماء يتنجس لا سيما في المطر الأول، أمَّا المطر الثاني والثالث ربما يكون الماء طاهرًا لأنَّ الشوارع قد تطهرت بالمطر الأول إذا سال الماء في الشوارع، وإن كانت الشوارع والطرقات المتفجرة فيها البواليع فالأصل فيها النجاسة والعبرة بغلبة الظن.
حكم ماء الوحل الذي بعد المطر بحسب غلبة الظن بطهارته أو نجاسته
س: ما حكم ماء الوحل بعد المطر خاصة في الأماكن التي يغلب فيها النجاسة؟
جـ: إن كان يغلب على الظن أنَّ الشوارع طاهرة وذلك مثل أن يقع بعد المطر الثاني فالظاهر أنَّها طاهرة، وإن كان يغلب على الظن أنَّها نجسه وذلك عقيب المطر الأول كما في الصيف أو الخريف فيعمل بغالب الظن.
س: هل قليل المطر يذهب النجاسات؟
جـ: لا، إلا إذا كان سيلًا جارفًا.
طهارة ماء مصبوب من فوق بيت يقع على ثياب أو جسم الإنسان إلا إذا تبيَّن نجاسته
س: إذا مررت بطريق فصُبَّ ماء من بيت فوقع على ثيابي، فما أدري أطاهر أم نجس؟
جـ: كل مغيب طاهر، والأصل الطهارة، ولا يشرع لك السؤال عنه.
جواز استعمال الماء المتغيَّر بطاهر في غير الوضوء أو الغسل لرفع الأحداث
س: ما حكم الماء الذي وضع فيه الورد أو صار أخضرًا؟
جـ: الماء الذي قد صار شَّمه ماء ورد أو لونه أخضرًا لا يصح الوضوء به لأنه يصير طاهرًا غير مطهر.
آراء العلماء في انقسام الماء إلى قليل وكثير
س: يوجد في جبل بركة لمسجد فيها ماء من مياه الأمطار تزيد على عشرين قلة يتوضأ فيه الناس ويغتسلون فجاء شخص وأمر الأهالي بأن لا يتوضئوا إلا بواسطة اغتراف الماء منها، وهذا يؤدي إلى أن تتعطل البركة من المياه الموجودة فيها مع أنَّ المقرَّر لدى بعض العلماء أنَّ الماء إذا بلغ قلتين فلا يحمل الخبث، فما قول العلماء في هذه القضية؟
جـ: اختلف العلماء في حكم الماء هل ينقسم إلى قليل وكثير أم لا فبعض العلماء ذهب إلى أنَّ الماء طاهر مطهر ما لم يتغير شَّمه أو طعمه أو لونه سواء كان قليلًا أو كثيرًا، ومنهم من يقسم الماء إلى قليل وكثير، فالكثير لا ينجس بالاستعمال، والقليل ينجس إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته فعند الشافعية ما كان أقلَّ من القلتين فهو القليل وما كان أكثر من قلتين فهو الكثير، وعند الهادوية من الزيدية أنَّ حد الماء القليل ما ظن المتوضئ أو المغتسل استعمال النّجاسة باستعماله وكل متوضئ متعبد بظنه ولكل رأيه على مذهب إمامه، والعامي الصرف مذهبه مذهب من وافق، ومن كان مجتهدًا فليعمل باجتهاده وليس له حق في فرض اجتهاده على الآخرين بالقوة بل بالتفاهم وبالمذاكرة والمدارسة وبالتي هي أحسن، فمن يدعو الناس إلى تصديق رأيه قد يجعلهم ينفرون عنه، وعليه أن يدعوهم بالرفق واللين والكلام الحسن والأسلوب الحكيم والكلمة الطيبة ولا بُدَّ أنْ تكون النتيجة حسنه، ولا أقدر أن أرجح قول من يجوِّز الوضوء من هذه البركة أو رأي من يمنع من ذلك لأنِّي لم أعرف طول هذه البركة وعرضها ومساحتها وعمقها وكم هم الذين يغتسلون منها ويتوضئون وكم يبقى الماء فيها وهل يتغير الماء هذا في طعمه أو في شمه أو في لونه أم أنه لم يتغيَّر في لونه أو في شمِّه أو في لونه
1 / 69