Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

Ismail Al-Amrani d. 1442 AH
68

Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

ژانرها

الأوصاف الثلاثة الطعم أو اللون أو الشم بسبب النجاسة الواقعة فيه، أو مشاهدة عين النجاسة في ماء غير مستبحر. إذا تغير الماء بسبب النجاسة الواقعة فيه فهو متنجس وإن لم يتغير فهو طاهر س: هل إذا سقط فأر أو غيره بين ماء بركة صغيرة أو برميل أو خزان الماء أو نحوه، فهل ينجس الماء؟ جـ: العبرة بالتغير، فإذا تغير طعم الماء أو لونه أو شمه فإنه يتنجس وإن لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا شمه بسبب النجاسة فهو طاهر. س: هل ينجس الماء الذي هو أكثر من مائة رطل إذا ولغ منه الكلب أو وقعت فيه نجاسة؟ جـ: ما ولغ منه الكلب فيزال وما عدى ما ولغ منه الكلب فهو طاهر إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو شمّه بسبب النجاسة فإنه ينجس. تحريم شرب المائع إذا وقعت فيه النجاسة س: ما حكم النجاسة إذا وقعت في شئ من المائعات؟ جـ: إذا وقعت النجاسة بين شيء مائع فإنه يتنجس ويراق المائع سواءً كان المائع مرقا أو حليبًا أو سمنًا أو عسلًا أو شرابًا أو أيَّ مائع، أما إذا وقعت النجاسة بين شيء جامد فإنه يبقى طاهرًا ولا يتنجس إلا ما حول النجاسة لحديث لحديث (أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ) (^١) فتلقى النجاسة وما حولها، وأما الباقي من الشئ الجامد كالمتبقي من صفيحة السمن أو العسل أو نحوه فهو طاهر، أما إذا كان السمن أو العسل مائعًا ووقعت فيه النجاسة فإنه يتنجس ويراق. وجوب إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها موجودًا س: إذا كانت النجاسة مبنية على تغير أحد الأوصاف الثلاثة فلماذا قال النبي ﷺ في الفأرة (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ) دون نظر إلى التغير؟ جـ: قلنا إن مذهب العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) أن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل فلا تنجسه إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، هذا إذا كانت النجاسة المائعة وقعت في الماء المائع وتضيع بينه، أما النجاسة ذات الجرم فإذا كان جرم النجاسة موجودا مثل الفأرة الميتة فالعلماء متفقون على نجاستها، ومثلها عين النجاسة إذا شاهدناها بين ماء غير مستبحر فهي نجسة، كلام الأمير محمول على النجاسة المائعة التي تميع وتضيع بين الماء. العبرة في مياه الشوارع والطرقات عقيب نزول الأمطار بغلبة الظن في طهارته أو نجاسته س: إذا داس رجل الأرض بعد نزول المطر ووصل الماء إلى ثيابه وجسمه، فهل ينجس جسمه وثيابه مع أنه في شارع تجري فيه البواليع؟

(^١) - صحيح البخاري: الوضوء: باب مايقع من النجاسات في السمن أو الماء. حديث رقم (٥٥٣٨) بلفظ (عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ). أخرجه الترمذي في الأطعمة، والنسائي في الفرع والعتيرة، وأبو داود في الأطعمة، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الجامع، والدارمي في الطهارة.

1 / 68