90

نوادر

النوادر

ناشر

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها
دوازده امام شیعه

ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها، إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على بنت أختيهما (1).

258 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (3).

259 - الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها إلا بإذنها، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنها (4).

260 - الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها (5).

صفحه ۱۰۶