88

نوادر

النوادر

پژوهشگر

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

محرم الحرام 1408

250 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية، فيكشف ثوبها، ويجردها لا يزيد على ذلك؟

قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (1).

251 - محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحل لابنه؟

قال: نعم: إلا أن يكون نظر إلى عورتها (2).

252 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان (3) بن الحجاج، وحفص بن البختري وعلي بن يقطين، عن أبي عبد الله (4) عليه السلام في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟

قال: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.

قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب لي إحديهما (5).

صفحه ۱۰۴