نوادر
النوادر
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ناشر
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۸ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
عليه السلام، قال: [الام والبنت] (1) سواء، إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تزوج أمها (2).
240 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها وبعض جسدها، فقال: أيتزوج ابنتها؟
فقال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها (3).
241 - ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟
قال: البنت والام في هذا سواء، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى (4).
" 21 " باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 242 - محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية فقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم
صفحه ۱۰۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۵۷ وارد کنید