60 - عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل، يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق؟
قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا بما يملك (1).
61 - عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في اليمين التي لا يكفر " هو مما حلفت لله، وفيه ما يكفر ".
قلت: فرجل قال: عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له؟
[قال] (2) هذا مما لا يكفر (3).
62 - عن زيد الحناط (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت بغير إذني، فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق . فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا.
قال: وما أشد من هذا؟! يجئ مثل هذا من المشركين، فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج (5) زوجا آخر وهي امرأته (6).
صفحه ۴۱