126

نوادر

النوادر

ناشر

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

364 - ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجلد الزاني أشد الحدين قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه. قلت: فالمفتري؟

قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله (1).

365 - وقال إسحاق: وسألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير، قلت: كم هو؟

قال: ما بين العشرة إلى العشرين (2).

ونهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا من يطلع على ذلك منهم (3).

366 - قال أبي: رجل قذف قوما وهم جلوس في مجلس واحد، يجلد حدا واحدا (4). وليس لمن عفى عن المفتري الرجوع في الحد (5).

والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين، جلد حدا واحدا، وإن ادعوا عليه متفرقين جلد كل مدع حدا (6).

صفحه ۱۴۲